السيد الخميني

621

تحرير الوسيلة

مسألة 7 - إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيرا وشرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضا ويرد الباقي إليه فالظاهر عدم جوازه ، وعدم جوازه للفقير أيضا ، نعم لو أعطاء الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه . هذه جملة من المعاملات المستحدثة ، وأما المسائل المستحدثة الأخر وما ستستحدثها الأعصار الآتية فكثيرة جدا ، وتجري في كثير من أبواب الفقه ، وقد صعب استقصاؤها ، ولكن نذكر جملة حادثة منها أو في أهبة الحدوث . فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان مسألة 1 - لا إشكال في أن تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمة ككون الملقح أجنبيا أو التلقيح مستلزما للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، فلو فرض أن النطفة خرجت بوجه محلل ولقحها الزوج بزوجته فحصل منها ولد كان ولدهما ، كما لو تولد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرم كما لو لقح الأجنبي أو أخرج المني بوجه محرم كان الولد ولدهما ، وأن أثما بارتكاب الحرام . مسألة 2 - لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج ، سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا ، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كأمه وأخته أو لا . مسألة 3 - لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج وكانت المرأة ذات بعل وعلم أن الولد من التلقيح فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج